السيد محمد سعيد الحكيم

453

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

نعم يصح الصلح بينهم ( 1 ) بدفع مقدار من المال على أن يملكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاص على نحو يكون من أحد الأفراد الذين تكون الجائزة مرددة بينهم ( 1 ) . وإذا اجتمع عشرة أشخاص ، فوهب كل واحد منهم عشرة دنانير لواحد منهم ( 2 ) ، بشرط أن يجري القرعة في